النشوز وهو فرع طلبه وعدم إطاعتها وإلّا فمجرّد نيّة الإطاعة ، أو نيّة النشوز ، لا يستلزم البطلان .
وكون الصيام استيطان النفس على ترك المفطرات لا ينافي العزم على الافطار إذا وجب ، ويشهد على ذلك أنّ كلّ صائم ندبا تستوطن نفسه على ترك المفطرات ولكن يجوز له الإفطار كلّما أراد .
والحاصل انّ الصيام بنيّة الافطار إذا طلب الزوج الاستمتاع المفطر بل مع نيّة عدمه لا يبطل إلّا إذا تحقّق النشوز بأن يطلب الاستمتاع المفطر ولا تمكّن نفسها منه .
نفقة المطلّقة الرجعية
اتّفقت كلمتهم على أنّه تثبت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة وقد تضافرت الروايات عليه .
منها : ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيد متعددة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة » . « 1 » والمسألة مورد اتّفاق وربما تستثنى آلة التنظيف لأنّ الزوج لا ينتفع بها ولكن إطلاق الأدلة على خلافه ، بل تدل الروايات على أنّها تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
( الطلاق / 1 ) لعلّها أن تقع في نفسه أن يراجعها . « 2 »
ولا تسقط نفقة المعتدة إلّا بما تسقط به نفقة الزوجة ويستمر إلى انقضاء العدّة ، ولو ظهر أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 8 من أبواب النفقات ، الحديث 2 ولاحظ روايات الباب .
( 2 ) - الوسائل : 15 ، الباب 21 من أبواب العدد ، الحديث 1 و 2 ولاحظ روايات الباب .