تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
أحقّ بكفالة البنت حتّى تبلغ تسع سنين ، إلّا أن تتزوج ، فإن تزوجت كان الأب أحقّ بكفالة البنت حينئذ » . « 1 » 3 - ما اختاره الصدوق في المقنع وقال : إنّ الأمّ أحقّ بالولد ما لم تتزوج . « 2 » 4 - ما نسب إلى ابن الجنيد « 3 » واختاره في الخلاف من أنّ الأمّ أحقّ بالبنت ما لم تتزوج وبالصبي إلى سبع سنين وإليك نصّ الخلاف : « إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه ، فإن كان طفلا لا يميّز فهي أحقّ به بلا خلاف ، وإن كان طفلا يميّز وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حدّ البلوغ فإن كان ذكرا فالأب أحقّ ، وإن كان أنثى فالأمّ أحقّ بها ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فالأب أحقّ بها ووافقنا أبو حنيفة وأصحابه في الجارية ، وقال في الغلام : الأمّ أحقّ به حتى يبلغ حدّا يأكل ويشرب ويلبس بنفسه فيكون أبوه أحقّ به وقال الشافعي : يخيّر بين أبويه ، فإذا اختار أحدهما سلّم إليه وبه قال علي عليه السّلام وعمر وأبو هريرة ، وقال مالك : إن كانت جارية فالأمّ أحقّ بها حتى تبلغ وتزوج ، ويدخل بها الزوج ، وإن كان غلاما فأمّه أحقّ به حتى يبلغ . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم « 4 » إذا وقفت على آراء الفريقين في المسألة ، فلندرس دليلها : دليل القول الأوّل هذا القول هو المشهور أو الأشهر بين الأصحاب ولم يرد نصّ صريح فيه ، وإنّما هو نتيجة الجمع بين ما دلّ على أنّ الأمّ أحقّ بالولد مدّة الحولين فانّ مفهومها
هامش
( 1 ) - المفيد : المقنعة : 531 ولم نعثر على ما نسب إلى تلميذه في المراسم . ( 2 ) - الصدوق : المقنع : 360 ، تحقيق مؤسسة الإمام الهادي عليه السّلام . ( 3 ) - العلّامة : المختلف : 7 / 306 ، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية . ( 4 ) - الطوسي : الخلاف : 3 ، كتاب النفقات ، المسألة 36 ، لاحظ ما علقه ابن إدريس في السرائر على هذا الموضع من كلام الشيخ : 2 / 653 .