تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

الحضانة

الحضانة مأخوذة من « حضن الطائر بيضه » : إذا ضمّه تحت طائره ، وكأنّ الأب أو الأمّ يضمّ الولد إلى نفسه ليحفظه ويصونه ، وعرّفها في المسالك بقوله : « ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته ، وما يتعلّق بها من مصلحته من حفظه ، وجعله في سريره وكحله ، ودهنه ، وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك وهي بالأنثى أليق منها بالرجل لمزيد شفقتها وخلقها أسعد لذلك بالأصل » . « 1 » والظاهر انّ الحضانة من مقولة الحقّ للأمّ أو الأب لأنّها وإن كانت تبعث الأمّ ثمّ الأب إلى القيام بأعمال وتكاليف شاقة لكنّها مقترنة بالفرح والسرور بحضور الولد عنده وبذلك اعتبر حقا لهما ولو أغمضا عن ذلك ، فذو الحقّ هو الولد ، وكلّ من الأمّ والأب من عليه الحقّ نعم هو حقّ قابل للاسقاط ، إذا قام الآخر بالحضانة ولا يجوز لهما الاسقاط معا ولأجل ذلك قال الشهيد في قواعده : « لو امتنعت الأمّ من الحضانة صار الأب أولى ، ولو امتنعا فالظاهر إجبار الأب . . . « 2 » ويتمّ بيان المسائل في ضمن فروع :

الأوّل : الأمّ أحقّ بالحضانة مدّة الرضاع

المشهور أنّ الأمّ أحقّ بالولد ذكرا كان أو أنثى مدّة الرضاع وهما حولان .
هامش
( 1 ) - زين الدين العاملي : المسالك : 8 / 421 . ( 2 ) - الشهيد : القواعد والفوائد : 1 / 396 ، تحقيق الدكتور عبد الهادي الحكيم .