تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
قال الشيخ : إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه ، فإن كان طفلا لا يميّز فهي أحقّ به بلا خلاف . « 1 » وبه فسر قوله سبحانه :
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها
( البقرة / 233 ) ويدل عليه النصوص « 2 » بالخصوص ، نعم خالف ابن فهد وادعى الإجماع أيضا على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدّة الحولين حيث قال : وقع الإجماع على اشتراك الحضانة بين الأبوين ، مدّة الحولين وعلى سقوطها بعد البلوغ « 3 » وتدلّ عليه رواية داود بن الحصين « 4 » لكنّها لا تقاوم النصوص الدالة على أحقّية الأمّ ، مدّة الرضاع إذا تبرعت أو رضيت بما رضى به غيرها . هذا بالنسبة إلى الحولين وأمّا بعد هما فهناك أقوال : 1 - ما اختاره الشيخ في النهاية « 5 » ، وابن البراج في المهذّب « 6 » وابن إدريس في السرائر « 7 » والمحقّق في الشرائع « 8 » وإليك نصّ الأخير : « فإذا فصل فالوالد أحقّ بالذكر ، والأمّ أحقّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين . . . » . 2 - ما ذهب إليه المفيد في المقنعة ، ونسب إلى تلميذه سلار في المراسم من أنّ الأمّ أحقّ بالذكر مدّة الحولين وبالأنثى إلى تسع سنين وإليك نصّهما : قال المفيد : « وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحقّ بكفالته من الأمّ ، والأمّ
هامش
( 1 ) - الطوسي : الخلاف : 3 / 82 . ( 2 ) - الوسائل : 15 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 ، 3 ، 5 وسيوافيك متون بعضها . ( 3 ) - ابن فهد : المهذّب : الباب 3 . ( 4 ) - الوسائل : 15 ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 . ( 5 ) - الطوسي : النهاية : 503 - 504 . ( 6 ) - ابن البراج : المهذّب : 2 / 262 . ( 7 ) - ابن إدريس : السرائر : 2 / 651 . ( 8 ) - نجم الدين : الشرائع : 4 / 567 .