تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

الخامس : نهاية الرضاع حولان

الرضاع حولين كاملين من حقوق الولد قال سبحانه :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
( البقرة / 233 ) وإنّما يتصوّر ذلك إذا كان الوضع لأقلّ الحمل كما في قوله سبحانه :
وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
( الأحقاف / 15 ) فإذا كان الفصال ثلاثين شهرا يبقى للحمل أقلّ مدّته وهي ستة أشهر ويكون الفرض الرضاع حولين وأمّا إذا كان الوضع لتسعة أشهر التي هي الغالب يكون الفرض أحد وعشرون شهرا روى سماعة : « الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبيّ » « 1 » وفي خبر عبد الوهاب بن الصباح : والفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع وإن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين . 2 فقد خرجنا بهذه النتيجة انّ الفرض يختلف حسب اختلاف وضع الحمل في أقلّ مدّته وأكثره ومع ذلك ، يجوز الرضاع إلى حولين كاملين مطلقا غير انّ الثلاثة جزء من الفرض في الأوّل دون الثاني وقد نقل عن ابن عبّاس انّ من ولد لستة أشهر ففصاله في عامين ومن ولد لسبعة فمدّة رضاعه ثلاثة وعشرون شهرا ومن ولد لتسعة فمدّة رضاعه هو أحد وعشرون . « 3 » نعم استثنى المحقّق وغيره شهرا أو شهرين ، باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف لشدّة تعلّقه به . « 4 » ويؤيّده صحيح سعد ابن سعد الأشعري « 5 » لكن لا يجب عليه بذل الأجرة لإمكان أن تتخذ الأم أسلوبا
هامش
( 1 ) و 2 - الوسائل : 15 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 5 ، 2 . ( 3 ) - البحراني : الحدائق : 25 / 80 . ( 4 ) - الجواهر : 31 / 278 . ( 5 ) - الوسائل : 15 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 4 .