تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ومع ذلك فيمكن استظهار المعنى الثاني من بعض الروايات ففي موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ
فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها
أرأيت أن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم . . . . « 1 » ولكنّها ليست صريحة في أنّ البعث كان من الزوجين بل من المحتمل أنّ البعث كان من الحاكم ، والتقى الحكمان المبعوثان بالزوجين وجرى بينهما ما جرى ويؤيّد أنّ البعث من الحاكم خبر عبيدة . « 2 » أضف أنّ ما يحكم به الحكمان أمر يجري عليهما أرادا أم لم يريدا ومثل هذا الأمر يطلب لنفسه قوة مجرية قاهرة تجري الحكم في حقّهما وليس هو إلّا القضاة والأئمّة المسؤولون . وظاهر الخطاب في قوله
فَابْعَثُوا
هو وجوب البعث لحفظ الوئام ويؤكّد الوجوب فيما إذا اطلع القاضي على وقوع الزوجين أو أحدهما في عمل محرّم ، كما أنّ ظاهرها كون الحكم من أهله وأهلها ، فلا يعدل عنه إلى غيره ، إلّا إذا تعذّر الأهل أو كانت الغاية ، غير متأتية به ، فيحكّم غيره صيانة للغرض يقول السيد الأصفهاني : الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين بأن يكون حكما من أهله ، وحكما من أهلها فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلا لهذا الأمر تعيّن من غيرهم . « 3 » نعم لا يعتبر أن يكون من جانب كل منهما ، حكم واحد بل لو اقتضت المصلحة بعث اثنين أو أزيد ، وذلك لأنّ ذكر الحكم الواحد ، من باب الاقتصار
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل : 15 ، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز ، الحديث 6 . ( 3 ) - السيد الاصفهاني : الوسيلة : القول في النشوز : 352 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 305 | الشيخ جعفر السبحاني