تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
يلاحظ عليه : أنّ المقام لا يتجاوز عن النهي عن المنكر فقد يراعى فيه الترتيب فليكن المقام مثله . ه‍ : كون الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعل - مثل المحكي عن ابن الجنيد - غير أنّ الثلاثة مترتّبة فيدرج في الأدنى إلى الأعلى . « 1 » وحاصل الوجوه الخمسة عبارة عن الوجوه التالية : 1 - إنّ الأوّلين مترتّبان على الخوف ، والثالث على نفس النشوز . 2 - إنّ الأوّل مترتّب على الخوف ، والثاني والثالث على النشوز ويعمل على الترتيب . 3 - إنّ الثلاثة مترتبة على الخوف ، إلّا أنّها مترتبة حسب ترتّب النهي عن المنكر . 4 - إنّ الثلاثة مترتبة على النشوز ، مخيرا في إعمالها بلا ترتيب . 5 - مترتّبة على نفس النشوز لكنّه على ترتيب النهي عن المنكر . ولعلّ الأظهر هو القول الثالث ، من كفاية الخوف في اعمال التأديب ، مع الحفظ على الترتيب كموارد النهي عن المنكر ، وأمّا إشكال العقوبة عليها عند الخوف وإن لم يصدر منها محرّم فهو محجوج بظاهر الآية ولعلّ الرغبة في حفظ أواصر الزوجية ، والتسريع في الإصلاح يبرّر هذا المقدار من العقوبة التي ترجع إلى ترك المضاجعة ، أو الضرب على وجه لا يدمى ولا يبرح وأمّا حكم النشوز فيعلم من حكم الخوف بطريق أولى . هذا ظاهر الآية وأمّا النصوص الواردة في نشوز الرجل فالروايات الواردة فيه تفسر الآية بنفس النشوز لا بالخوف مع وروده في كلا الموردين فعن أبي عبد اللّه
هامش
( 1 ) - العلّامة : الارشاد : 2 / 33 .