تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
يوجب الضمان عليها وتخرج عنه بالأرش . 11 - ولو زادت العين سمنا ، فانّ له عليها نصف قيمته من دون الزيادة ، لأنّها ملك للمرأة شأن كلّ نماء متّصل ومنفصل فإنّه يتبع العين ، فالعين كانت ملكا للزوجة فالنماء لها أيضا وإلى ذلك ينظر خبر علي بن جعفر الماضي . « 1 » فلاحظ .

المسألة الرابعة : إذا أبرأته من الصداق ، ثمّ طلّقت

إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق ، ثمّ طلّقها الزوج قبل الدخول فهل يرجع الزوج إلى نصفه ؟ ونظيره إذا بذلته له ليخلعها عليه فخلعها به ، فهل يستحقّ عليها مقدار نصفه ؟ فالمسألة عند العامة ذات أقوال ثلاثة ذكرها الشيخ في خلافه . قال : إذا أصدقها صداقا ، ثمّ وهبته له ، ثمّ طلّقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه وللشافعي فيه قولان قال في القديم : لا يرجع وهو اختيار المزني ، وقال الشافعي : وهذا حسن . وقال في الجديد : يرجع ، وهو أصحّ القولين عندهم سواء وهبت له بعد أن قبضته أو قبل القبض ، الباب واحد . وقال أبو حنيفة : إن كان ذلك بعد القبض رجع عليها بالنصف ، وإن كان قبل القبض لم يرجع عليها بشيء . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . « 2 » فالمسألة كما عرفت ذات أقوال ثلاثة : 1 - لا يرجع مطلقا . 2 - يرجع مطلقا . 3 - يفصل بين كونه بعد القبض فيرجع ، وقبل القبض فلا يرجع والمشهور عند الأصحاب هو الرجوع .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 34 من أبواب المهور ، الحديث 2 . ( 2 ) - الطوسي : الخلاف : 2 ، كتاب الصداق ، المسألة 35 .