في أحكام العيوب وفيه مسائل :
المسألة الأولى : حالات في العيوب الطارئة للمرأة
ان للعيب حالات ثلاث :
1 - ما يحدث قبل العقد .
2 - ما يحدث بعد العقد والدخول .
3 - ما يحدث بينهما .
لا شك في جواز الردّ في الصورة الأولى وهو القدر المتيقّن كما لا شكّ في عدم جوازه في الثانية « 1 » ولم يخالف فيه إلّا ابن الجنيد في خصوص الجنون على ما نسبه إليه في المسالك « 2 » .
نعم نسب الجواز إلى الشيخ في الخلاف لكن كلامه خال عن التصريح بحدوث العيب بعد الدخول ، غاية الأمر وجود الإطلاق المنزّل على الصورة الثالثة ، أي بعد العقد وقبل الدخول ، قال في الأوّل : إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي تردّ به ولم يكن في حال العقد فإنّه يثبت به الفسخ . وللشافعي فيه قولان ، ثمّ قال : دليلنا عموم الأخبار التي وردت في أنّ له الردّ بهذه العيوب ولم يفصلوا بين عيب كان في حال العقد ، وبين ما يحدث فيما بعد « 3 » .
إنّما الكلام في الصورة الثالثة وقد عرفت فتوى الشيخ على الجواز في الخلاف
هامش
( 1 ) - لتضافر النصوص على العدم لاحظ الوسائل الجزء 14 الباب 1 من أبواب العيوب ، الحديث 1 و 14 والباب 2 الحديث 3 .
( 2 ) - المسالك : 8 / 125 .
( 3 ) - الخلاف : 2 ، المسألة 128 .