تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

في أحكام العيوب وفيه مسائل :

المسألة الأولى : حالات في العيوب الطارئة للمرأة

ان للعيب حالات ثلاث : 1 - ما يحدث قبل العقد . 2 - ما يحدث بعد العقد والدخول . 3 - ما يحدث بينهما . لا شك في جواز الردّ في الصورة الأولى وهو القدر المتيقّن كما لا شكّ في عدم جوازه في الثانية « 1 » ولم يخالف فيه إلّا ابن الجنيد في خصوص الجنون على ما نسبه إليه في المسالك « 2 » . نعم نسب الجواز إلى الشيخ في الخلاف لكن كلامه خال عن التصريح بحدوث العيب بعد الدخول ، غاية الأمر وجود الإطلاق المنزّل على الصورة الثالثة ، أي بعد العقد وقبل الدخول ، قال في الأوّل : إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي تردّ به ولم يكن في حال العقد فإنّه يثبت به الفسخ . وللشافعي فيه قولان ، ثمّ قال : دليلنا عموم الأخبار التي وردت في أنّ له الردّ بهذه العيوب ولم يفصلوا بين عيب كان في حال العقد ، وبين ما يحدث فيما بعد « 3 » . إنّما الكلام في الصورة الثالثة وقد عرفت فتوى الشيخ على الجواز في الخلاف
هامش
( 1 ) - لتضافر النصوص على العدم لاحظ الوسائل الجزء 14 الباب 1 من أبواب العيوب ، الحديث 1 و 14 والباب 2 الحديث 3 . ( 2 ) - المسالك : 8 / 125 . ( 3 ) - الخلاف : 2 ، المسألة 128 .