الثاني : الاستدلال بخبرين :
1 - مرسل الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ما عدّتها ؟
قال : « خمسة وستون يوما » « 1 » .
2 - خبر ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما » 2 .
والأوّل مرسل والثاني ضعيف بأحمد بن هلال الذي يقول النجاشي في حقّه :
وقد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمد العسكري عليه السّلام « 3 » .
هذا كلّه ، إذا كانت حائلا وأمّا إذا كانت حاملا فعدّتها أبعد الأجلين كما هو الحال في الدائم ، لقوله عليه السّلام في الحامل المتوفى عنها زوجها : « تنقضي عدّتها آخر الأجلين » « 4 » .
تجديد العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء أجلها
قال العلّامة في المختلف : المشهور أنّه إذا كان قد بقي من الأجل شيء ، لم يجز له الزيادة عليه بعقد وغيره إلّا بأن يهب لها أيّامها الباقية ثمّ يعقد عليها عقدا بمهر آخر ، اختاره الشيخ وابن البرّاج وابن إدريس .
وقال ابن حمزة : إن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر .
وقال ابن عقيل : لو نكح متعة إلى أيّام مسمّاة فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي أيّامه منها ، لم يجز ذلك لأنّها لم تملك نفسها وهو أملك بها
هامش
( 1 ) و 2 - الوسائل : 15 الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 4 و 3 .
( 3 ) - رجال النجاشي : رقم الترجمة : 199 .
( 4 ) - الوسائل : 15 الباب 31 من أبواب العدد ، الحديث 1 .