تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الثاني : الاستدلال بخبرين : 1 - مرسل الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ما عدّتها ؟ قال : « خمسة وستون يوما » « 1 » . 2 - خبر ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما » 2 . والأوّل مرسل والثاني ضعيف بأحمد بن هلال الذي يقول النجاشي في حقّه : وقد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمد العسكري عليه السّلام « 3 » . هذا كلّه ، إذا كانت حائلا وأمّا إذا كانت حاملا فعدّتها أبعد الأجلين كما هو الحال في الدائم ، لقوله عليه السّلام في الحامل المتوفى عنها زوجها : « تنقضي عدّتها آخر الأجلين » « 4 » .

تجديد العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء أجلها

قال العلّامة في المختلف : المشهور أنّه إذا كان قد بقي من الأجل شيء ، لم يجز له الزيادة عليه بعقد وغيره إلّا بأن يهب لها أيّامها الباقية ثمّ يعقد عليها عقدا بمهر آخر ، اختاره الشيخ وابن البرّاج وابن إدريس . وقال ابن حمزة : إن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر . وقال ابن عقيل : لو نكح متعة إلى أيّام مسمّاة فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي أيّامه منها ، لم يجز ذلك لأنّها لم تملك نفسها وهو أملك بها
هامش
( 1 ) و 2 - الوسائل : 15 الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 4 و 3 . ( 3 ) - رجال النجاشي : رقم الترجمة : 199 . ( 4 ) - الوسائل : 15 الباب 31 من أبواب العدد ، الحديث 1 .