تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الكامل حتى يعلم تحقق الحيضة الكاملة ، لا أنّ هذا الطهر من العدة . وثانيا : أنّه إذا كان الملاك هو الحيض والطهر التامان يكون الحدّ هو هذا ، وكونهما ملازمين غالبا مع الحيضتين أو الطهرين لا يكون سببا لجعلهما ملاكا للخروج عن العدّة فالعدول عن الملاك الواقعي إلى الملازم كما ترى . وأمّا الثاني : أي استظهار كون الروايات متعارضة والرجوع إلى المرجّحات فالترجيح مع القول الأوّل لتضافر الروايات على أنّ عدّة المتعة هو عدّة الأمة والمشهور فيها هو الحيضتان مضافا إلى كون مقتضى الأصول بقاء العدّة إلى أن يعلم الخروج . ولا يعلم إلّا بالحيضتين التامتين ولا يكفي جزء من الحيض واللّه العالم بأحكامه .

عدة الوفاة للمتمتع بها

المشهور في عدّة المتمتع بها في عدّة الوفاة هو نفس العدّة في الدائم : 1 - قال الصدوق : « وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة ثمّ مات عنها فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام » « 1 » . 2 - وقال أبو الصلاح في فصل العدّة « وكذلك حكم المتمتع بها لوفاة المتمتّع قبل انقضاء أيّامها تعتدّ أربعة أشهر وعشرا » « 2 » . 3 - قال الشيخ في النهاية : « إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدّتها مثل عدّة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرا » « 3 » . 4 - قال ابن البرّاج : « وإن كان ذلك بموت الرجل كان عليها العدّة وهي
هامش
( 1 ) - المقنع : 114 . ( 2 ) - الكافي : 313 . ( 3 ) - النهاية : 492 .