فروع حول المسألة :
1 - لو أسلما دفعة واحدة فلا فسخ .
2 - لو لم يعلم الحال واحتمل الاقتران فكذلك استصحاباً لعلقة الزوجية .
3 - وإن علم عدم الاقتران فلو كان بعد الدخول فلا ثمرة للتقدّم والتأخّر ، وأمّا إذا كان قبله فعلى القول بسقوط المهر أخذاً بالانفساخ لا ثمرة للعلم بالتقدّم أو التأخّر ، وأمّا على القول بوجوب النصف أو الجميع فأصالة بقاء اشتغال الزوج ، مثبت بالنسبة إلى الجميع فلا محيص عن التصالح والإرضاء .
15 - لو أسلم الرجل وكان المهر فاسداً
إنّ فساد المهر تارة يستند إلى اختلال شرط من شروط صحّته ، ككونه مجهولًا ، وأُخرى إلى كونه حراماً في شرع الإسلام ، كما إذا كان خمراً أو خنزيراً .
أمّا الأوّل : فإن كان الإسلام بعد الدخول ، وجب به مهر المثل أخذاً بالضابطة ، فيما إذا كان المسمّى فاسداً لأجل الجهالة أو غيرها وإن كان قبله فلو كان من المرأة فلا شيء لكون الفسخ من جانبها وإن كان من قبل الرجل بنى على الاختلاف السابق ، فيما إذا كان المهر صحيحاً ، فعلى المختار لا شيء ، وعلى القول بالنصف أو الكلّ في المسألة السابقة وجب هنا نصف مهر المثل أو كلّه .
وأمّا إذا لم يدخل ولم يسم ، فهل لها التمتع ، قياساً على صورة الطلاق « 1 » أو لا ؟ الظاهر هو الثاني لعدم الدليل .
وأمّا الثاني : أعني ما إذا كان الفساد لعدم صحّة التملّك وقد دخل بها ، فإن
هامش
( 1 ) قال سبحانه : ( لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقّاً على المحسنين . ( البقرة / 236 )