دخل بها ؟ قال : « ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل » . « 1 »
وتوصيفه بالخبر لأجل وقوع القاسم بن محمّد الجوهري في سنده وروى عنه الثقات مثل ابن أبي عمير ، وصفوان وهو آية الوثاقة ، إذ أكثرا الرواية عنه ، واستند المحقّق الخوئي في توثيقه لوقوعه في أسناد روايات « كامل الزيارات » وهو غير تام كما أوضحناه في كتابنا : « كلّيات في علم الرجال » . « 2 »
والظاهر هو القيمة ولأنّ مهر المثل ربّما يزيد القيمة وربّما ينقص .
تمّ الجزء الأوّل من كتاب النكاح بقلم مؤلّفه أحقر العباد
جعفر السبحاني
ابن الفقيه الشيخ محمد حسين السبحاني التبريزي
عاملهما اللّه بلطفه الخفي
ويليه الجزء الثاني مبتدأً بشرطيّة الكفاءة
بفضل منه تعالى .
هامش
( 1 ) الوسائل : 15 ، الباب 3 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
( 2 ) كلّيات في علم الرجال : 299 ، طبع بيروت .