تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

1 - الأقوال في تزويج الكتابيّة

1 - الجواز مطلقاً ، وعليه الصدوق ووالده وابن أبي عقيل . 2 - التحريم مطلقاً ، وقد عرفته من المرتضى والشيخ وقوّاه ابن إدريس . 3 - التفصيل بين الدوام والانقطاع فيحرم الأوّل دون الثاني ، نقل عن أبي الصلاح وسلّار ، وهو مختار المحقّق والمتأخّرين قال : وفي تحريم الكتابية في اليهود والنصارى روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم والجواز في المؤجّل . 4 - الفرق بين الاختيار والاضطرار في النكاح الدائم وأمّا الانقطاع فيجوز مطلقاً . 5 - تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً وتجويزه اضطراراً مطلقاً ، نقله في المختلف عن ابن الجنيد . 6 - التفصيل بين ملك اليمين والتحليل وغيرهما . ولا يخفى أنّ القول السادس ليس تفصيلًا ، لأنّ الكلام في النكاح لا الوطء بملك اليمين والتحليل . وقبل الخوض في أدلّة المسألة نفسّر بعض الآيات التي يحتمل أن تكون ناظرة إلى المسألة والتي يمكن أن تقع سنداً للمجوِّز والمانع وهي عبارة عن الآيات التالية .

2 - أدلّة القائلين بعدم الجواز من الآيات

1 - قوله سبحانه : (
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ