تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

الفصل العاشر : في السبب الرابع : استيفاء العدد

1 - إذا استكمل الحرائر أربعاً بالعقد الدائم حرم ما زاد بهذا العقد . 2 - لا حدّ للمعقودة بالعقد المنقطع . 3 - إذا استوفي العدد فطلّق ، فهل يجوز تزويج الرابعة في عدتها ؟ 4 - إذا طلّق زوجته وأراد تزويج أُختها قبل انقضاء العدّة من دون أن تكون خامسة . 5 - إذا انتهى أجل المرأة وأراد أن يتمتع بأُختها . 6 - إذا طلّق إحدى الأربع بائناً وتزوّج اثنتين . 7 - حكم المطلّقة ثلاثاً . 8 - حكم المطلّقة تسعاً عدياً .