الفصل العاشر : في السبب الرابع : استيفاء العدد
1 - إذا استكمل الحرائر أربعاً بالعقد الدائم حرم ما زاد بهذا العقد .
2 - لا حدّ للمعقودة بالعقد المنقطع .
3 - إذا استوفي العدد فطلّق ، فهل يجوز تزويج الرابعة في عدتها ؟
4 - إذا طلّق زوجته وأراد تزويج أُختها قبل انقضاء العدّة من دون أن تكون خامسة .
5 - إذا انتهى أجل المرأة وأراد أن يتمتع بأُختها .
6 - إذا طلّق إحدى الأربع بائناً وتزوّج اثنتين .
7 - حكم المطلّقة ثلاثاً .
8 - حكم المطلّقة تسعاً عدياً .