تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
هذه المسائل غير الأخيرة ترجع إلى حكم الدخول قبل إكمال تسع سنين ذكرناها حتّى يكون القارئ على بصيرة ممّا يجب البحث عنه في المقام ، ولنأخذ بالبحث حسب الترتيب . ولنذكر بعض الكلمات : 1 - قال ابن الجنيد : فإن أولج عليها بالوطء فأفضاها قبل تسع سنين ، فعليه أن لا يطلّقها حتّى يموت ، وينفق عليها ويقوم بأمرها فإن أحبّ طلاقها غرم ديتها ولزمه مع ذلك مهرها . « 1 » 2 - وقال المفيد : والرجل إذا جامع الصبيّة ، ولها دون تسع سنين فأفضاها ، كان عليه دية نفسها والقيام بها حتى يفرّق الموت بينهما . « 2 » 3 - قال الشيخ الطوسي : وإذا تزوّج الرجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين فوطئها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً . وقال أيضاً في مكان آخر : ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فعابت كان ضامناً ، ويفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً . « 3 » والفرق بين العبارتين واضح ، فالأُولى مطلّقة من حيث الإفضاء بخلاف الأُخرى فهي مقيّدة به ، وعلى الأُولى تحرم مطلقاً سواء أفضى أم لا بخلاف الأُخرى فلا تحرم إلّا مع الإفضاء . 4 - قال ابن البرّاج : وإذا وطأ رجل زوجته ، ولم تبلغ تسع سنين ، فأفضاها ، كان عليه ديتها والنفقة عليها إلى حين موتها ، لأنّه قد جعلها بحيث لا تصلح
هامش
( 1 ) المختلف : 77 ، باب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) المقنعة : 747 ، كتاب الديات ، باب ضمان النفوس . ( 3 ) النهاية : باب ما أحلّ اللّه من النكاح : 453 ، وباب من يستحبّ فعله لمن أراد العقد : 481 .