تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
صاحب الجواهر خروجهما عن مورد النصوص وإليه مال السيّد الطباطبائي حيث قال : في إيجاب النظر أو اللّمس إلى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة نظر ، فالأقوى العدم وإن كان هو الأحوط . ولعلّ التفصيل بين النظر واللمس أوجه ، فينشر الثاني دون الأوّل ، وذلك لعدم انفكاك شراء الجارية عن النظر إليها بشهوة دون اللمس ، فلو قلنا بالشمول يلزم أن تكون جارية الأب مطلقاً محرّمة على الأب وبالعكس وهو كما ترى . ولعلّ الميزان أنّه إذا عامل معها معاملة الأمة التي يراد استفراشها بالتجريد والتفصيل ولمس البواطن ونحو ذلك ، فينشر الحرمة فلا يعمّ ما لا ينفك في العادة عنه في مطلق الجواري ، ولأجل ذلك ربّما لا تشمل الروايات ما لو جرّدها ولمسها للتداوي وغيره . وبذلك اتّضح أنّ النظر واللمس بشهوة يقومان مقام الوطء في مورد النصوص أي المملوكة ، فكما أنّ وطء الأب أو الابن يحرّم على الآخر فهكذا إذا نظرا إليها ، وأمّا أنّهما يقومان مقام الوطء في غير المملوكة فلا ، فلا تحرم الربيبة الحرّة إذا نظر إلى أُمّها المعقودة بشهوة ولأجل ذلك لا تحرم الربيبة إلّا بالدخول . ومثله ما إذا حصل النظر واللمس المذكورين في الأجنبية فلا تكون منظورة الأب أو الابن أو ملموسة أحدهما محرمة على الآخر فلا يقومان مقام الزنا السابق على القول بكونه محرّماً كما لا يخفى .

5 - في أحكام الزوجة قبل إكمال تسع سنين

للزوجة قبل إكمال تسع سنين أحكام نذكر فهرسها ثمّ نأخذ كلَّ واحد بالبحث عنه : 1 - لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين من غير فرق بين الدائم