للرجل ، فإن وطأها بعد تسع سنين فأفضاها ، لم يكن عليه شيء . « 1 »
5 - وقال ابن حمزة : والتي بانت باللعان ، والمطلّقة تسع تطليقات للعدة ، وتزوّجت بعد كلّ ثلاث ، زوجاً والتي أفضاها بالوطء وهي في حباله ولها دون تسع سنين وتبين منه بغير طلاق . « 2 »
6 - قال ابن إدريس : وإذا تزوّج الرجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين فوطأها قبل التسع لم يحلّ له وطؤها أبداً ، وهو بالخيار بين أن يطلّقها ، أو يمسكها ولا يحلّ له وطؤها أبداً ، وليس بمجرّد الوطء تبين منه وينفسخ عقدها . ثمّ ذكر عبارة الشيخ في النهاية التي ورد فيها « فرق بينهما » قال : المراد بذلك في الوطء دون بينونة العقد وانفساخه ، لأنّ الإجماع منعقد .
ومن أصحابنا بأجمعهم أنّ من دخل بامرأة ووطأها ولها دون تسع سنين وأراد طلاقها ، طلّقها على كلّ حال ، ولا عدّة عليها منه بعد الطلاق على الأظهر من أقوال أصحابنا ، فإذا كانت قد بانت بالوطء لها قبل تسع سنين فلا حاجة إلى طلاقها ثمّ ذكر أنّه كتب في سالف الزمان شيئاً في هذا المضمار ونقل نصّها .
وقال في باب ما يستحبّ فعله : « ولا يجوز أن يطأ امرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين ، قال : إن دخل بها فعابت كان ضامناً لعيبها ، ولا يحلّ له وطؤها أبداً » . « 3 » والفرق بين العبارتين كالفرق بين عبارتي الشيخ في النهاية ، فلاحظ .
7 - وقال المحقّق : إذا دخل بالصبيّة لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله ولو لم يفضها لم تحرم على الأصحّ . « 4 »
هامش
( 1 ) المهذّب : 2 / 496 ، كتاب الديات .
( 2 ) الوسيلة : فصل من يجوز عليه العقد : 292 .
( 3 ) السرائر : 2 / 530 و 604 .
( 4 ) الجواهر : 416 ، قسم المتن .