تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

الفصل التاسع : في السبب الثالث : التحريم بالمصاهرة

أ : العقد الصحيح مع الدخول بالزوجة يحرِّم 1 - أُمّ الزوجة على الزوج . 2 - وبنت الزوجة على الزوج . 3 - حليلة الابن على الأب . 4 - زوجة الأب على الابن . ب : وإذا تجرّد العقد عن الدخول بالزوجة تحرِّم الثلاثة عيناً إلّا بنت الزوجة فانّها تحرم جمعاً ، لا عيناً . ج : تحريم الجمع 1 - حرمة الجمع بين الأُختين 2 - الفروع الموجودة في المقام 3 - حرمة نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة والخالة . 4 - ادخال العمّة والخالة عليهما .