تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
فيهما . والكلام فيها عين ما تقدّم في سابقتها . 4 - الصورة السابقة ، ولكن تمّت الرضعة الأخيرة مع تمام الحولين ، ينشر على المختار دون القول الآخر .

في كون الشهور هلالية أو عددية

مبدأ الحولين من حين انفصال الولد ، فإن كان أوّل شهر فواضح ، وإلّا فيكمل المنكسر من الشهر الخامس والعشرين على وجه يكون شهراً هلالياً أو عددياً . والفرق بينهما واضح ، فلو كان الشهر الذي ولد فيه ، غير كامل ، حسب مثله في الخامس والعشرين إذا قلنا بتكميله هلالياً ، دون ما إذا قلنا بتكميله عددياً . فلو ولد في اوّل نهار الحادي والعشرين من رجب ، وكان الشهر غير كامل ، يكمل ذلك الشهر بعشرين يوماً من الشهر الخامس والعشرين بحساب كون الشهر هلالياً ، أعني : تسعة وعشرين يوماً بخلاف ما إذا قلنا بتكميله شهراً عددياً فانّه يحسب من الشهر الخامس والعشرين ، واحد وعشرون يوماً حتّى يكون مع التسعة أيّام شهراً عددياً ، أعني : ثلاثين يوماً . ويحتمل إكماله ممّا يليه من الشهر وهكذا ، فيجري الانكسار في الجميع حينئذ ، والتكملة عند ذاك إمّا هلالية أو عددية . والفرق بينهما كالفرق بين السابقين فلو قلنا بالتكملة الهلالية حسب نقصان الشهر الأوّل بمقدار نقصانه . فلو رؤي الهلال في ليلة الثلاثين وتولِّد الرضيع في اوّل نهار اليوم الحادي والعشرين ، كفى ضمّ عشرين يوماً من الشهر الثاني لا أكثر ، فيصير شهراً هلالياً ، تسعة وعشرين يوماً . ومثله الشهر التالي بالنسبة إلى الثالث وهكذا بخلاف ما إذا قلنا بتكميله عددياً ، وذلك أنّه لو كان الشهر الذي تولّد فيه تسعة وعشرين يوماً ، لزم ضمّ واحد وعشرين يوماً إلى هذه التسعة حتّى يصير شهراً كاملًا عددياً ، وهكذا