تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
1 تحريم نكاحه فيحرم على الزاني نكاح المخلوقة من مائه وعلى الزانية نكاح المتولّد منها بالزنا . 2 - تحريم حليلته على الزاني . 3 - عدم جواز القود بقتله . 4 - الانعتاق القهري فيما إذا ملك المولود عن زنا أحد أبويه الزانيين بحجّة أنّ الإنسان لا يملك العمودين . 5 - عدم جواز شهادته على الأب . 6 - تحرم زوج البنت المولودة عن زنا على أُمّها . 7 - الجمع بين الأُختين من الزنا أو إحداهما منه . 8 - حبس الأب من دين ابنه إن منع منه . 9 - الإرث . 10 قطع يده إذا سرق من ماله . إلى غير ذلك من أحكام الأجانب المنتفية في مجال الآباء والأمّهات والأولاد .

6 - في ترتب أحكام الأولاد وعدمه

المنقول عن المشهور هو التفصيل بين حرمة النكاح وغيره فيثبت الأوّل دون غيره . أمّا الأوّل فلم ينقل الخلاف إلّا عن الشافعي ولذلك أنكر الزمخشري على الشافعي ، تجويز نكاح البنت المتولّدة من الزنا ، بقوله :
وإن شافعياً قلت ، قالوا بأنّني * أُبيح نكاح البنت والبنت محرّم
مضافاً إلى صدق البنت لأنّ الولد لغة حيوان يتولد من نطفة ذكر من نوعه والأصل عدم النقل وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية .