شريعة وأُخرى وقوم دون آخر وما يترتّب عليه في خصوص الشريعة الإسلامية ، فتحريم النكاح وجواز النظر ووجوب النفقة من القسم الأوّل ، وأمّا تحريم الاقتصاص وعدم جواز تملّك العمودين إلى غير ذلك من الأحكام فهي من خصائص الشريعة الإسلامية ، وذلك لأنّ المنساق من أدلّة القسم الأوّل هو ترتّب الأحكام على ما هو المرتكز عند العرف من الولد أعني المخلّق من ماء الإنسان ، بخلاف المنساق من القسم الثاني ، فالظاهر أنّ الموضوع هو المحكوم شرعاً بكونه ولداً والمولود عن زنا ليس ولداً شرعياً ، وهذه الضابطة حاكمة إلّا ما خرج بالدليل كالإرث فانّه عرفاً يتبع الولد العرفي وقيّده الإسلام بالولد الشرعي كما لا يخفى ، واللّه العالم .
7 - إذا اجتمع الوطء الصحيح مع الوطء عن شبهة
قد مرّ أنّ النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالوطء بشبهة ، هذا إذا تفردا ، وأمّا إذا اجتمعا كما إذا وطأ زوجته ثمّ وطأها آخر بشبهة فأتت بولد أو إذا طلّق زوجته فوطئت شبهة فهنا صور :
1 - أن لا يمكن إلحاقه بالثاني وأمكن بالأوّل كما إذا وضعت لأقلّ من ستة أشهر من