تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
يستحقه الواطئ من حيث هو هو .

الثاني : الوطء بشبهة :

لا شك أنّ الوطء بالشبهة يثبت بها النسب إنّما الكلام في تعريفه :

3 - تعريف الوطء بالشبهة

تعريفه إجمالًا هو الوطء الذي ليس يستحق في نفس الأمر ، لكن الواطئ : 1 - إمّا قاطع بالاستحقاق استحقاقاً قطعياً . 2 - أو ظانّ بالاستحقاق مع كون ظنّه حجّة شرعية . 3 - أو شاكّ مع كون جهله عذراً شرعياً . 4 - أو غافل مع كون غفلته عذراً كذلك . 5 - أو غير مختار كما إذا كان مكرهاً . والأوّل : أعني ما إذا كان قاطعاً بالحلّية والاستحقاق ولم يكن في الواقع كذلك ، مقابل الزنا . والثاني : كما إذا اعتمد على حجّة شرعية مع عدم علمه بالواقع كما إذا أخبرت المرأة بعدم الزوج ، أو بانقضاء العدّة ، أو اعتمد على شهادة العدلين على كونها مطلقة ، أو على موت زوجها فبانت الأمارة مخالفة للواقع . والثالث : كما إذا اشتبه المحرّم في عدة غير محصورة من النساء فتزوّجت واحدة منها فبانت محرّمة ، ولمّا كان العلم الإجمالي غير منجّز في تلك الصورة ، كانت الجهالة عذراً . الرابع : كما في المجنون والنائم والسكران بشيء حلال ، فانّ الغفلة وعدم التوجّه عذر فلا يعدّ العمل زنا . والحاصل ، إذا كان الوطء مقروناً بحجّة عقلية قاطعة للعذر كما في الجهل