يستحقه الواطئ من حيث هو هو .
الثاني : الوطء بشبهة :
لا شك أنّ الوطء بالشبهة يثبت بها النسب إنّما الكلام في تعريفه :
3 - تعريف الوطء بالشبهة
تعريفه إجمالًا هو الوطء الذي ليس يستحق في نفس الأمر ، لكن الواطئ :
1 - إمّا قاطع بالاستحقاق استحقاقاً قطعياً .
2 - أو ظانّ بالاستحقاق مع كون ظنّه حجّة شرعية .
3 - أو شاكّ مع كون جهله عذراً شرعياً .
4 - أو غافل مع كون غفلته عذراً كذلك .
5 - أو غير مختار كما إذا كان مكرهاً .
والأوّل : أعني ما إذا كان قاطعاً بالحلّية والاستحقاق ولم يكن في الواقع كذلك ، مقابل الزنا .
والثاني : كما إذا اعتمد على حجّة شرعية مع عدم علمه بالواقع كما إذا أخبرت المرأة بعدم الزوج ، أو بانقضاء العدّة ، أو اعتمد على شهادة العدلين على كونها مطلقة ، أو على موت زوجها فبانت الأمارة مخالفة للواقع .
والثالث : كما إذا اشتبه المحرّم في عدة غير محصورة من النساء فتزوّجت واحدة منها فبانت محرّمة ، ولمّا كان العلم الإجمالي غير منجّز في تلك الصورة ، كانت الجهالة عذراً .
الرابع : كما في المجنون والنائم والسكران بشيء حلال ، فانّ الغفلة وعدم التوجّه عذر فلا يعدّ العمل زنا .
والحاصل ، إذا كان الوطء مقروناً بحجّة عقلية قاطعة للعذر كما في الجهل