تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
3 - الأُخت : من اتصل نسبها بالإنسان من جهة ولادتهما معاً من الأب أو الأُمّ ، أو منهما جميعاً بلا واسطة . 4 - العمّة : أُخت الأب وكذا أُخت الجدّ من جهة الأب أو الأُمّ . 5 - الخالة : أُخت الأُمّ وكذا أُخت الجدّة من جهة الأب أو الأُمّ . 6 - بنات الأخ : سواء كان لأب أو لأُمّ أو لهما وهي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخ الإنسان بلا واسطة أو معها فتحرم عليه بنت أخيه ، بنت ابنه ، بنت ابن ابنه ، وبنت ابنته ، وبنت بنت ابنته وبنت ابن ابنته . 7 - بنات الأُخت : كلّ أُنثى تنتمي إلى أُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنات الأخ . والمراد بتحريم الأُمّهات وما يتلوها ، حرمة نكاحهنّ على ما تفيده مناسبة الحكم والموضوع كما في قوله تعالى : (
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
) ، أي أكلها .

2 - النسب يثبت بأمرين :

الأوّل : النكاح الصحيح :

والمراد من النكاح هنا هو الوطء لا العقد حتى يعمّ الوطء بملك يمين ، أو التحليل فانّ الوطء في الجميع صحيح لأجل الأسباب الشرعية ، والمراد من الوطء الصحيح هو الصحيح في نفس الأمر ونفس الواقع لا الصحيح ظاهراً وغير الصحيح باطناً ، وإن شئت قلت : الوطء عن استحقاق في نفس الأمر بما هو هو سواء حرّم لأجل العناوين العارضة ، كالصوم والاعتكاف والحيض والإحرام والحلف والنذر أو لا . وبالجملة الوطء الحلال بما هو هو ، سواء حرّم بالعرض أو لا ، وسواء علم بالحلّ أو لا ، كما إذا وطأ حليلته باعتقاد أنّها أجنبيّة ، أو وطأ من زوّجها وكيله ولم يعلم ، أو ظنّ العقد فاسداً لكون العاقد فضولياً مع كونه مجيزاً ، فالكلّ من أقسام النكاح الصحيح أي الوطء الذي