تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
أسباب التحريم 1 - النسب ذكر المحقّقون أنّ للتحريم ، واحداً وعشرين سبباً ، وقد ذكر المحقّق منها ستة أسباب ونحن نقتفيه ونقول : الأول : النسب يحرم بالنسب نساء سبع وإليك البيان :

1 - المحرّمات النسبية السبعة :

تحرم بالنسب صنوف سبعة ، ذكره الذكر الحكيم وقال : (
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ
) . « 1 » وهؤلاء السبع هنّ المحرّمات بالنسب ، وقد روي عن ابن عبّاس أنّه قال : « حرّم اللّه من النساء سبعاً بالنسب » وإليك توضيح الأصناف : 1 - الأُمّ : من اتصل إليها نسب الإنسان بالولادة كمن ولدته من غير واسطة أو بواسطة كوالدة الأب أو الأُمّ فصاعداً . 2 - البنت : من اتصل نسبها بالإنسان بسبب ولادتها منه كالمولودة من صلبه بلا واسطة أو معها كبنت الابن والبنت فنازلًا .
هامش
( 1 ) النساء : 23 .