جائز » . « 1 »
يلاحظ عليه أوّلًا : أنّ الرواية ضعيفة بوليد لأنّه لم يوثق .
وثانياً : لا قرينة في الرواية على كونهما وكيلين ، والظاهر أنّ الأخوين كانا فضوليين وكون الأخ الأكبر أحق ، حكم أخلاقي لا شرعي ما دام لم يدخل الثاني بها ، فإنّ الدخول كاشف عن الرضا بالعقد الثاني ومعه لا يبقى محلّ للأوّل .
وحمله الشيخ في التهذيب على ما إذا جعلت المرأة أمرها إلى أخويها ، واتّفق العقدان في حالة واحدة فيكون عقد الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأصغر . « 2 »
يلاحظ عليه : أنّ كونهما وكيلين لا قرينة عليه ، وأبعد منه فرض تقارن العقدين مع كون المفروض أنّ أحدهما عقد عليه بالكوفة والأُخرى في أرض أُخرى .
2 - إذا سبق أحد العقدين ولكن دخل بها الثاني ، تستحق مهر المثل من الثاني والمسمّى من الأوّل وتردّ إليه بعد العدّة .
3 - ربّما يستظهر من صحيحة محمّد بن قيس ، كون المستحق مطلقاً من غير فرق بين الداخل وغيره هو المسمّى ، قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلًا ثمّ أنكحتها أُمّها بعد ذلك رجلًا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الأوّل الشهود ، فألحقها بالأوّل وجعل لها الصداقين جميعاً ومنع زوجها الذي حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ ألحق الولد بأبيه . « 3 »
لظهور « الصداقين » في المسمّيين . ويحمل على صورة تطابقه مهر المثل كما هو
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل : 14 والباب 7 ، الحديث 4 وعليه عبارة الشيخ في النهاية فلاحظ .
( 3 ) الوسائل : 14 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 .