محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب ؟ قال : « النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء ترك فإن ترك المتزوّج تزويجه ، فالمهر لازم لأُمّه » . « 1 »
إنّ ضمان الأُمّ المهر مع ردّ الولد ، مخالف للقواعد وتصوّر أنّ الأُمّ فوّتت البضع على المعقودة غير تام لأنّ الضمان بالاستيفاء لا بالتفويت ، وقد نقل صاحب الوسائل : إنّ بعض علمائنا حمل الرواية على مورد دعوى الأُمّ الوكالة فتبيّن كذبها ، وعلى كلّ تقدير ، الإفتاء بالرواية مشكل خصوصاً ضمان المهر كلّه مع أنّها غير مدخولة ، أضف إلى ذلك أنّ صحيحة أبي عبيدة « 2 » تدلّ على ضمان النصف .
بقي الكلام في أسباب التحريم وهي ستة :
1 - النسب ، 2 - الرضاع ، 3 - المصاهرة ، 4 - استيفاء العدد ، 5 - اللعان ، 6 - الكفر .
ويبحث عن الجميع ضمن فصول :
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .