شَيْءٍ
) « 1 » أضف إلى ذلك أنّه لا يستطيع تزويج نفسه بغير وليّ فكيف يكون وليّاً في التزويج لغيره ؟ ! هذا كلّه إذا لم يأذن له مولاه وإلّا فانّه يصحّ مع إذنه كما لا يخفى .
11 - إذا اختار كلّ من الوليين زوجاً
« 2 » لو زوّج الأب الصغيرة برجل ، والجدّ برجل آخر صحّ عقد المتقدّم وبطل عقد المتأخّر لاستقلال كلّ واحد بالولاية .
ويدلّ عليه صحيح هشام بن سالم « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، فإن كانا جميعاً في حال واحد فالجدّ أولى » . « 3 » والمراد من الأوّل هو السابق في العقد .
وموثق عبيد بن زرارة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ؟ فقال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً ، إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » . 4 إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
ولو تشاحَّ الأب والجدّ قدّم اختيار الجدّ ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من موثق عبيد بن زرارة صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام . « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوّجها » ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلًا وجدّها رجلًا آخر ؟ قال : « الجدّ أولى بنكاحها » . 5 إلى غير ذلك من الروايات ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، ولا ينافيه خبر فضل بن عبد الملك البقباق : « أنّ
هامش
( 1 ) النحل : 75 .
( 2 ) كان المناسب البحث عن هذا الفرع وما بعده من الفروع بعد الفراغ من ولاية الأب والجدّ ، وقبل البحث عن ولاية الحاكم والوصي ولكنّا اقتفينا أثر المحقّق لتسهيل الأمر على حضار البحث .
( 3 ) 3 - 5 الوسائل : ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 ، 2 ، 1 .