تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
مثل ما رواه علي بن مهزيار ، قال : كتب أبو جعفر عليه السّلام إلى جعفر وموسى : « وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما ، وإنقاذ لما أوصى به أبوكما وبرّ منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيّتهما ولا غيّرتماها عن حالها ، لأنّهما قد خرجا عن ذلك ، رضي اللّه عنهما ، وصار ذلك في رقابكما وقد قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : (
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
) » . « 1 » وقوله سبحانه : (
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
) « 2 » ببيان أنّ التزويج لأجل مصالح إصلاح لهم ولا يختص الإصلاح بالأُمور المالية ، ولكن القدر المتيقّن منه هو صورة الإيصاء . أمّا السنّة : فتدلّ عليه ، صحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها » . « 3 » ولا شكّ أنّ الوصيّ هو الوليّ المالي فيكون وليّاً في النكاح . وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه » . « 4 » وذكر الأخ لعلّه لأجل كونه وكيل الأب . ومقتضى ما ذكرناه ، نفوذ وصيته فيما إذا نصّ على الإنكاح ، من غير فرق بين الصغير والصغيرة ، ومن بلغ غير رشيد . وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان ؟ ! فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل : 13 ، الباب 32 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 . ( 2 ) البقرة : 220 . ( 3 ) الوسائل : 14 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل : 14 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 207 | الشيخ جعفر السبحاني