ومثله صحيحة عبيد بن زرارة . « 1 »
فغير تام إذ ليس لهما مفهوم ويحتمل أن يكون ذكر الأب من باب المثال لمن يصحّ العقد مع إذنه ، لا لإخراج عقد الحاكم والوصي . بل لإخراج الأم والأخ .
2 - لا ولاية للحاكم على البالغ الرشيد
إنّ عدم ولاية الحاكم على البالغ الرشيد من ضروريات الفقه ، خصوصاً في الذكر ، لعدم ولاية الأب عليه فالحاكم بطريق أولى .
نعم ربما يختلج بالبال ، أنّ استقلال البنت في أمر النكاح مع عدم الأب والجدّ ، يوجب غبنها في أمر النكاح وعدم استهدائها إلى ما فيه صلاحها ، ولكنّه ليس بمشكلة فانّ غالب البنات إذا فقدن الأب والجدّ لا يفقدن الأُمّهات والأعمام والإخوة وغيرهم من الأقرباء ، ففي مثل تلك الموارد يستحبّ لها أن تستشيرهم ولا تستبدَّ برأيها كما نصّ عليه المحقّق في المسألة الحادية عشرة في اللواحق .
3 - ولاية الحاكم على من بلغ غير رشيد
أمّا ولايته على من بلغ غير رشيد ، أو تجدّد فساد عقله إذا كان النكاح لصالحه فلا كلام فيه لثبوتها للوليّ من حيث القرابة فتثبت للوليّ من حيث الحسبة بتفاوت أنّ الملاك في ولاية الأب والجدّ هو عدم المفسدة كما سيوافيك ، ولكنّه في ولاية الحاكم ، الحسبة والمصلحة اللازمة .
4 - في ولاية الوصي على الإنكاح
اختلفت كلماتهم في ولاية وصيّ الأب والجدّ على النكاح فقيل بالولاية وقيل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ، الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 2 .