تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
المخصِّص ( الثيّب ) فلو تعيّن حدوده ، فيتمسك في غيره بالعام كما لا يخفى . نعم يحتمل أنّ الحكم دائر مدار البكر وعدمها ، وعليه يجب تفسير مفهومه ونقول فيها احتمالات : 1 - من لم تذهب عذرتها أبداً ، فلو ذهبت ولو بعثرة أو إجراء عملية جراحية فليست ببكر . 2 - من لم تذهب عذرتها بالوطء ولو كانت عن زنا أو عن شبهة ، فالزائل عن عثرة أو وثبة بكر . 3 - من لم تذهب عذرتها عن نكاح صحيح ، فالذاهبة عن زنا أو شبهة ، فضلًا عن المطلقة قبل الدخول أو المتوفّى عنها زوجها قبله بكر ليست بثيّب . والثالث : مرجوح جدّاً ولا يوافقه العرف ولا الكتاب العزيز يقول سبحانه : (
إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً * فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً
) . « 1 » ويقول سبحانه أيضاً : (
فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ
) . « 2 » والمراد من الطمث هو الفضّ فلا يصدق على الثالث ، والأوّل بعيد حيث يقيد الطمث بالإنس والجنّ ، فلا يكفي الفضّ بوثبة أو عثرة ، ويتعيّن كون المراد من البكر هو الثاني ، فلا يصدق على من ذهبت عذرتها بالزنا أو الوطء عن شبهة فلا يعمّها حكم البكر ، ولا تتوقّف صحّة عقدهما على إذن الوليّ ، فتكون النتيجة خلاف ما استظهرناه عند البحث عن الثيّب ، حيث قلنا إنّ الخارج هو الموطوء بعقد صحيح وبقي الباقي تحت العام ، ولأجل ذلك فلا يترك الاحتياط في غير الموطوء عن نكاح صحيح بالاستئذان من الوليّ .
هامش
( 1 ) الواقعة : 3635 . ( 2 ) الرحمن : 56 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 198 | الشيخ جعفر السبحاني