تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

الأمر السابع : لا ولاية على البالغ الرشيد

والمسألة اتّفاقية ، وتدلّ عليها عدّة من الروايات : 1 - موثقة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال : « فكره ذلك أبي فمضيت فتزوّجتها » . « 1 » لكن المضمون لا يخلو عن غموض ، كيف يتزوّج الإمام مع كراهة أبيه . 2 - موثقة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له إنّي أُريد أن أتزوّج امرأة وأنّ أبويّ أرادا أن يزوّجاني غيرها ؟ فقال : « تزوّج التي هويت ودع التي يهوى أبواك » . 2 3 - خبر أبان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه وإذا زوّج ابنته جاز ذلك » . 3

الأمر الثامن : ولاية الأب والجدّ مع الجنون

لا خلاف في ثبوت ولايتهما على المجنون من الأولاد ذكراً أو أُنثى ، بكراً كان أو ثيّباً إذا اتصل الجنون بالبلوغ ، وأمّا الطارئ بعد البلوغ والرشد فمختلف فيه . أمّا الأوّل : فقد ورد النص في غير واحد من الروايات ولايتهما عليه في الأُمور المالية كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « انقطاع يتم اليتيم
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : ج 14 ، الباب 13 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 و 1 ، ولاحظ باب 6 من تلك الأبواب . ( 2 ) 3 الوسائل : ج 14 ، الباب 13 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 .