تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وأنّها لا تنفي التشريك ثانياً ، لأنّ كون غير الثيّب غير مالكة لنفسها يتصوّر بوجهين : استقلال الأب ، أو التشريك بين الأب والبنت . الرابعة : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها ؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » . « 1 » والرواية ليست صريحة في البالغة الرشيدة فيحتمل كونها واردة في الصغيرة ولو كانت مطلقة شاملة للبالغة الرشيدة فهي تقيّد بما دلّ على استقلالها أو تشريكها مع الوليّ . الخامسة : صحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ » . « 2 » والرواية لا تنفي نظرية التشريك فليست صريحة في هذا القول . السادسة : مرسلة ابن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت » . « 3 » وجه عدم الصراحة : أنّ دلالتها بالمفهوم أوّلًا ، وأنّها لا تنفي نظرية التشريك ثانياً . السابعة : خبر سعيد بن إسماعيل عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السّلام ، عن رجل تزوّج ببكر ، أو ثيّب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلًا فيزوّجها من غير علمهم ؟ قال : « لا يكون ذا » . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 14 . ( 4 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 15 .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 179 | الشيخ جعفر السبحاني