منع ظهور الآية في كفاية التعيين بعد العقد ، فلا مناص عن اختيار القول الآخر تمسّكاً بسيرة العقلاء ، في باب النكاح فإنّها جارية على التعيين ، لا الإبهام . وأما الرضا في باب البيع بمصداق من الكلّي فلا يكون دليلًا على الصحّة في المقام لاهتمام العقلاء في باب النكاح بتعيين الزوجين وتمييزهما ، دون البيع بل يكتفون بصدق التماثل في البيع عرفا .
نعم يكفي التمييز الواقعي وإن لم يكن متميّزاً في الظاهر . كما إذا كان للرجل بنتان ، وعقد على الجالس في البيت دون الخارج ولا يتميز الجالس عن الخارج في الظاهر وإن كان متميّزاً واقعاً .
المسألة السادسة : لو ادّعى زوجية امرأة وادّعت أُختها الزوجية للمدَّعي
لو ادّعى الرجل زوجية امرأة فأنكرته وادّعت أُختها الزوجية له ، أو ادّعى الرجل زوجية البنت وأنكرته وادّعت الأُم الزوجية له ، فهنا دعويان ، إحداهما من الرجل على المرأة الأُولى والثانية من المرأة الأُخرى على الرجل ، وللمسألة صور :
الأُولى : أن لا تكون لواحد من المدعيين بيّنة .
الثانية : أن تكون لأحدهما بيّنة دون الأُخرى .
الثالثة : أن تكون لكليهما بيّنة .
وإليك دراسة الصور :
الصورة الأُولى : إذا لم تكن لواحد منهما بيّنة
مقتضى القاعدة توجّه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين وهي المرأة في الدعوى الأُولى ، والرجل في الدعوى الثانية ، وفي هذه الحالة إمّا أن يحلف المنكِر أو