تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
باطناً في الأُمور الأخيرة « 1 » .

المسألة الرابعة : إذا زوّج واحدة من بناته ولم يسمّها عند العقد

إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة منها ولم يسمّها عند العقد لكن قصدها بالنيّة ، فاختلف الأب والزوج بعد ذلك ، قال الشيخ في النهاية : إن كان الزوج رآهنّ كلّهنّ كان القول قول الأب وعلى الأب أن يسلّم إليه التي نوى العقد عليها عند عقد النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهنّ كان العقد باطلًا . « 2 » وتبعه ابن البرّاج « 3 » وجملة من المتأخّرين منهم المحقّق في الشرائع ، وقال ابن إدريس بالبطلان ، ويظهر الميل إليه من الشهيد في المسالك . استدلّ الشيخ بما رواه الكليني بسنده ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلًا ولم يسمّ التي زوّج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلمّا بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة ، فقال الزوج لأبيها ، إنّما تزوّجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : « إن كان الزوج رآهنّ كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينه وبين اللّه أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهنّ كلهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل » . « 4 »
هامش
( 1 ) هكذا ذكر المشايخ لكنّ القضاء بهذا الشكل امر عجيب غير قابل للتطبيق ولا بد للمسألة من حلول آخر . فلاحظ . ( 2 ) النهاية : 468 . ( 3 ) المهذّب : 2 / 196 . ( 4 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 15 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 1 .