تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

الفصل الثالث : في العقد وأحكامه

1 - اشتراط الصيغة في صحّة النكاح 2 - كفاية مجرد « قبلت » في القبول 3 - اشتراط الماضوية وعدمه 4 - كفاية الإتيان بلفظ الأمر وعدمه 5 - حكم القبول بلفظ المستقبل 6 - مطابقة القبول مع الإيجاب 7 - لو قال مستفهماً 8 - اشتراط تقدّم الإيجاب على القبول وعدمه 9 - كفاية القبول بكلّ لفظ صريح 10 جواز الإيجاب من الزوج 1 - 1 اشتراط العربية في الصيغة 2 - 1 نكاح الأخرس 3 - 1 كفاية الكتابة والمعاطاة في النكاح وعدمها 4 - 1 اشتراط قصد الانشاء 5 - 1 اعتبار الموالاة العرفية 6 - 1 اشتراط التنجيز في الصيغة
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 109 | الشيخ جعفر السبحاني