المالك دون العامل فإنّه أخذه لصالح الطرفين .
ويلاحظ على الثاني : بأنّه لا يلزم واحد من المحذورين إذا قام برد المثل أو القيمة إذا كان متمكّنا ، وإن كان معسرا فيخلّي سبيله .
في فسخ المالك أو العامل أو انفساخ العقد :
قد عرفت أنّ عقد المضاربة عند الفقهاء من العقود الإذنية القائمة بالإذن ، فإذا ارتفع الإذن ، ارتفع الجواز . وعندنا من العقود الجائزة إذا فقد الأجل فإنّها - بطبعها في ذلك المجال - لا توصف باللزوم بخلاف ما إذا كانت مؤجّلة فإنّها تكون لازمة صونا عن اللغوية .
ثم على القول بكونها من العقود الإذنية ، هل يصح اشتراط لزومها في ضمن عقد جائز أو في ضمن عقدها أو لا ؟ وجهان وقد عرفت أنّ الأقوى : صحّة الاشتراط وإنّ مثل هذا الاشتراط ليس مخالفا لمقتضى العقد ، ولا الكتاب والسنّة .
ثم إنّه قد يحصل الفسخ من أحدهما ، وقد يحصل البطلان والانفساخ بموت أو جنون أو تلف مال التجارة أو لعدم إمكان التجارة ، لمانع فيقع الكلام في حكمها في جهات :
1 - استحقاق العامل للأجرة وعدمه .
2 - وجوب الانضاض عليه وعدمه إذا كان بالمال عروض .
3 - وجوب الجباية عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس .
4 - وجوب الرد على المالك وعدمه وكون أجرة الرد عليه وعدمه ، فيبحث عن هذه الأحكام في ضمن مسائل :