مقاصد أربعة
المقصد الأوّل في دعوى الأملاك
قد عقد المحقق أبواباً باسم المقاصد ، فالمقصد الأوّل يتولّى بيان كيفية القضاء في دعوى الأملاك كما أنّ الثاني يتولّى بيان كيفيّته في الاختلاف في العقود والمعاملات ، كما أنّ الثالث يبيّن كيفية حلّ الاختلاف في المواريث ، والرابع منها يتكفّل بيان حلّ الاختلاف في الولد ، وإليك الكلام في المقصد الأوّل وفيه مسائل :
[ المسألة ] الأُولى : لو تنازعا عيناً ولا بيّنة في البين
إذا تنازعا في عين فله صور أربع :
1 - أن تكون العين في يدهما .
2 - أن تكون في يد أحدهما .
3 - أن تكون في يد ثالث .
4 - أن لا تكون هناك يد أصلًا ، كما إذا تنازعا على خاتم سقط في بئر للمستطرقين ينتفع بها المشاة والركاب .
وهذه الصور في حالة عدم وجود بيّنة وأمّا إذا كانت هناك بيّنة فيأتي فيه الكلام في المسألة الثانية وإليك البحث فيها واحداً تلو الآخر :
أ : أن تكون العين في يدهما
، قال الشيخ في الخلاف : إذا ادّعى نفسان داراً وهما فيها أو الثوب ويدهما عليه ، ولا بيّنة لواحد منهما ، كان العين بينهما نصفين وبه قال الشافعي ، إلّا أنّه قال : يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه . دليلنا : إجماع