تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

الفرع الثاني : فيما لو كان الشهود أزيد من النصاب ورجع واحد منهم

قال المحقّق : لو كان الشهود ثلاثة ، ضمن كلّ واحد منهم الثلث ، ولو رجع واحد منفرداً . وربّما خطر أنّه لا يضمن لأنّ في الباقين ثبوت الحقّ ، ولا يضمن الشاهد ، ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له . والأوّل اختيار الشيخ رحمه اللّه . قد عرفت الحقّ في الفرع السابق ، وما ذكر من الدليل إنّما يناسب إذا رجع قبل الحكم فيصحّ أن يقال : « ولا يضمن الشاهدُ ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له » وأمّا بعده فلم يحكم بشهادة الغير وحده وإنّما حكم بشهادته وشهادة الراجع ولم يكن القاضي عالماً برجوعه حتى يعتمد في حكمه قبل رجوعه على الباقين . وقال أيضاً : وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهنّ كان على كلّ واحدة نصف السدس لاشتراكهم في نقل المال ، والإشكال فيه كما في الأوّل . وقد تبيّنت الحال في هذه المسألة وأنّ أحد النظرين يقتضي كون الرجل محكوماً بدفع ضعف ما على كلّ واحدة منهن والمرأة محكومة بدفع نصف ما عليه والنظر الآخر يقتضي كون الرجل محكوماً بدفع النصف ، والمجموعة من الشاهدات بدفع النصف الآخر . غير أنّ المحقق أبدى نظر ثالثاً ، وهو براءة الراجعات من الغرامة بتاتاً لأنّ في الباقي أعني الرجل والمرأتين ثبوت الحقّ ، وقد عرفت ضعفه .

الفرع الثالث : لو قامت البيّنة بالجَرْح بعد الحكم

لو قامت البيّنة بالجرح بعد الحكم ، فله صور ثلاث :
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 457 | الشيخ جعفر السبحاني