تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
تحرم عليه مؤبداً وتدل على البطلان صحيحة أبي بصير . « 1 »

فروع

الفرع الأوّل : في حكم الرجوع في الأموال

إنّ المشهود به يثبت تارة برجلين ، وأُخرى برجل وامرأتين ، وثالثة بشاهد ويمين ، ورابعة بأكثر من العدد الذي يثبت به الحقّ ، كثلاثة في المال والقصاص ، وبستة في الزنا . أمّا الأوّل : فإن رجعا معاً عن شهادتهما بعد الحكم ، ضمنا بالسوية لتساويهما في التسبّب المقتضي لذلك . وإن رجع أحدهما ضمن النصف بمقدار تسبّبه . أمّا الثاني : أعني ما إذا ثبت بشاهد وامرأتين فلو رجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كلّ واحدة الربعَ لأنّهما بمنزلة رجل واحد ، ولو رجعتا دون الرجل تضمنان النصف . فإن قلت : لازم ما ذكروه في مشاركة عدّة في القتل ، هو التقسيط على وجه التساوي بين الراجعين سواء رجع الجميع ، أو رجع الرجل ، أو المرأتان ففي مسألة المشاركة ، يساوي في الدية والقصاص ، من جرح بواحد مع من جرح بأكثر منه فمثله المقام فإنّ كون الرجل معادلًا للمرأتين في مقام الشهادة ، لا يكون دليلًا على كونه كذلك في مقام تقسيط الدية أو الغرامة . قلت : ما ذكرته لا يعدو من كونه قياساً ، مع أنّ معنى شهادته يعادل شهادة المرأتين أنّ شهادته تتلقى شهادتين فلو شهد الرجل الواحد فكأنّه شهدت المرأتان ، ففي مثله يتحمّل الرجل ، غرامة النصف وهاتان ، النصف الآخر .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 13 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 453 | الشيخ جعفر السبحاني