تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

الفرع السابع : لو شهد أحدهما بالقذف غدوة ، والآخر عشية ، أو بالقتل كذلك .

قال المحقّق : لم يحكم بشهادتهما لأنّها شهادة على فعلين . وجهه واضح ، لأنّ كلًا من الشاهدين يشهد على غير ما يشهد عليه الآخر ، وبما أنّه لم يتم العدد لا في القذف ولا في القتل ، فلا يحكم مع احتمال الكذب في كلّ واحد .

الفرع الثامن : لو شهد أحدهما بإقراره ( بمال لزيد ) بالعربية ، والآخر بالعجمية .

قال المحقّق : قُبل لأنّه إخبار عن شيء واحد . يلاحظ عليه : أنّ المحكي وإن كان واحداً ولكن الإقرار عند شاهد بالعربية ، غير إقراره عند آخر بالعجمية وكلّ شاهد يشهد على إقراره بلسان خاص ولا يشهد على المحكي وهو كونه مديوناً لعمرو مثلًا وعلى هذا يجب أحد أمرين إمّا ضم يمين إلى أحد الشاهدين ، أو ضمّ شاهد ثالث إلى أحد الشاهدين فتأمّل .

القسم الثاني : في الطوارئ

وهي مسائل المراد الأُمور التي تعرض على الشهادة بعد أدائها من موت أو فسق أو كفر أو تزكية أو غير ذلك وفيه مسائل :

الأُولى : لو شهدا ولم يَحكم بهما ، فماتا

قال المحقّق : حكم بهما وكذا لو شهدا ثمّ زُكِّيا بعد الموت . ومثله ما إذا شهدا ولم يحكم بهما ومات أحدهما أو جُنّا أو أُغمي عليهما أو أحدهما . والدليل إطلاق أدلّة حجّية البيّنة ومعه لا حاجة إلى استصحاب الصحّة و