تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
على ما قدّمناه . « 1 »

2 - من عبّر بالديون والأموال

7 - قال المفيد : وتقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال . « 2 » 8 - وقال سلّار : وما تقبل فيها شهادة النساء إذا انضممن إلى الرجال ، فالديون والأموال تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين . « 3 » 9 - قال العلّامة : وأمّا الديون والأموال كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات والوصية له ، والجناية الموجبة للدية والوقف على إشكال فتثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين . « 4 »

3 - من عبّر بالمال أو المقصود منه المال

10 - قال الشيخ : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين هو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال ، فالمال ، القرض والغصب والمقصود منه المال عقود المعاوضات : البيع والسلم والصلح والإجارات والقراض ، والمساقاة والرهن ، والوقف والوصية له ، والجناية التي يوجب المال عمداً كانت أو خطأ كالجائفة . « 5 »

4 - من عبّر بالمال

11 قال الشيخ : حكم عندنا بالشاهد واليمين في الأموال ، وعند الشافعي ومالك على ما سنبيّنه ، ويحكم عندنا بشهادة امرأتين ، مع يمين المدّعي وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين
هامش
( 1 ) ابن إدريس : السرائر : 2 / 138 . ( 2 ) المفيد : المقنعة : 727 . ( 3 ) سلّار : المراسم العلوية : 234 . ( 4 ) ابن المطهّر : الإرشاد : 2 / 159 . ( 5 ) الطوسي : المبسوط : 8 / 172 .
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 373 | الشيخ جعفر السبحاني