2 قال الصدوق : ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين وكلّ ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه . « 1 »
3 - وقال ابن الجنيد : شهادة النساء في الدين جائزة بالنصّ ، والمرأتان مقام رجل وكلّ أمر لا يحضره الرجال ولا يطَّلِعونَ عليه فشهادة النساء فيه جائزة . « 2 »
4 - وقال الشيخ : وتقبل شهادتهنّ في الديون مع الرجال وعلى الانفراد . فإن شهد رجل وامرأتان بدين قبلت شهادتهم ، فإن شهد امرأتان قبلت شهادتهما ووجب على الذي تشهدان له ، اليمين كما يجب عليه اليمين إذا شهد له رجل واحد . « 3 » فإذاً مراده من الانفراد ، هو شهادة المرأتين مع يمين المدّعي وستعرف وجود النص عليه ، وليس مراده من الانفراد ، هو شهادة أربع نساء . وعلى هذا يحمل كلام السابقين عليه ، أعني : أبناء بابويه والجنيد حيث لم يقيِّدوا جواز شهادتها برجل أو بيمين ومرجع الجميع واحد ونظيره في كلام ابن البرّاج وابن إدريس في التالي .
5 - قال ابن البرّاج : وتُقبل شهادتهنّ في الديون مع الرجال وعلى الانفراد بأن يشهد رجل وامرأتان على إنسان بدين لرجل فتقبل شهادتهم وإن شهدت امرأتان قبلت شهادتهما وكانت بشهادة رجل واحد ، يجب معهما اليمين على المشهود له . « 4 »
6 - وقال ابن إدريس : وتقبل شهادتهنّ في الديون مع الرجال بغير خلاف على ما نطق به القرآن وعلى الانفراد عند بعض أصحابنا فإن شهد رجل وامرأتان بدين قبلت شهادتهما ، فإن شهد امرأتان قبلت شهادتهما ووجب على الذي تشهدان له ، اليمين كما تجب اليمين إذا شهد له رجل واحد عند بعض أصحابنا
هامش
( 1 ) الصدوق : المقنع : 402 .
( 2 ) ابن المطهّر : المختلف : 160 .
( 3 ) الطوسي : النهاية : 333 .
( 4 ) ابن البرّاج : المهذّب : 2 / 559 .