تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

شهادة النساء في الزنا

هل تجوز شهادة النساء في الزنا ولو في بعض الصور فيه ، أقوال : 1 - ما ذهب إليه الشيخ ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس والمحقّق وابن سعيد وغيرهم إلى جواز شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الرجم ، وأربع نساء مع رجلين في الجلد . 2 - ما اختاره الصدوق ووالده وأبو الصلاح الحلبي من ثبوت الحدّ ، الأعم من الرجم والجلد ، بثلاثة رجال وامرأتين ، وعدم ثبوت شيء منهما في غير هذه الصورة ، كرجلين وأربع نسوة . ويمكن استظهاره من عبارة ابن الجنيد ، على ما نقله العلّامة في المختلف وسيوافيك نصّه . 3 - ما ذهب إليه المفيد وسلّار من عدم جواز شهادتهنّ في الزنا مطلقاً في تمام الصور . 4 - ما اختاره الشيخ في كتاب الشهادات من كتاب الخلاف من ثبوت الرجم في كلتا الصورتين ، والجلد بشهادة رجل وست نسوة وهو قول شاذّ . إذا عرفت الأقوال ، فإليك دراستها ، مع نقل كلمات القائلين .

القول الأوّل [ جواز شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الرجم ، وأربع نساء مع رجلين في الجلد . ]

حاصله : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان يثبت الأمران الرجم والجلد ، وإذا شهد رجلان وأربع نساء يثبت خصوص الجلد : 1 - قال الشيخ : وأمّا ما يراعى فيه مع شهادة النساء ، شهادةُ الرجال . فكالرجم فإنّه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا قُبلتْ شهادتُهم ، ووجب على الرجل الرجم إن كان محصناً ، وإن شهد رجلان وأربع نسوة بذلك ، قُبلتْ شهادتهنّ ولا يُرجم المشهود عليه بل يحدّ حدّ الزاني . وإن شهد رجل وست