تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
النساء متفردات ولا شهادة رجل وست نساء فيه ، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً بل حدّوا للفرية » . « 1 » ثمّ إنّ الروايات التي استدل بها على هذا القول على قسمين : أ : ما يدور كلامها حول الرجم فتثبته في شهادة ثلاثة رجال مع امرأتين ، لا في شهادة رجلين وأربع نساء من دون إشارة إلى الجلد في الصورتين . ب : ما يثبت الرجم في شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، والجلد في شهادة رجلين وأربع نساء مع نفي الرجم فيه . فمن القسم الأوّل : 1 - صحيح عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السَّلام يقول : « ولا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان » . « 2 » 2 - صحيح الحلبي قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : « إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم » . 3 3 - صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز » . 4 4 - صحيح زيد الشحام : « لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلّا مع ثلاثة رجال وامرأتين فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم » . 5 5 - خبر زرارة عن أبي جعفر عن علي عليه السَّلام : « تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم » . 6
هامش
( 1 ) الإمام الخميني ، التحرير : 2 / 461 ، كتاب الحدود ، المسألة 6 . ( 2 ) 2 - 6 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 ، 3 ، 25 ، 32 ، 11 .