تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وحاصله : أنّ السماع مشترك بين الملك والاختصاص كما هو مفاد قولهم هو لزيد : فيحتمل أنّه ملك زيد أو مختص به . يلاحظ عليه : أنّه خلف الفرض لأنّ المفروض أنّ الاستفاضة دلّت على أنّه ملكه لا أنّه من مختصاته .

مسائل ثلاث

المسألة الأُولى : فيما إذا كان هناك يد وتصرف دون الاستفاضة

كان المذكور في الفرع السابق أمرين : 1 - تجوز الشهادة بالاستفاضة وإن كانت مجردة عن اليد والتصرف . 2 - إذا كان في جانب يد وفي جانب آخر سماع مستفيض فالمحقّق على تقديم قول ذي اليد ، وقد عرفت أنّ الحقّ خلافه . والمذكور في هذه المسألة أمران : أ : عكس الأمر الأوّل ، أي إذا كانت هناك يد وتصرّف هل تجوز الشهادة بالملك المطلق أو لا ؟ ب : إذا كانت يد ، بلا تصرف فهل تجوز الشهادة بالملك المطلق له أو لا ؟ وكان على المحقّق ذكر الجميع في مقام وهو أحكام الأُمور الثلاثة : اليد والتصرّف والاستفاضة من حيث الاجتماع والافتراق . أمّا الصورة الأُولى : فقال الشيخ في الخلاف : من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع بسائر أنواع التصرف جاز أن يُشهَدَ له بالملك طالت المدة أم قصرتْ وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : جاز أن يُشْهَد له باليد قولًا واحداً فأمّا الملك فينظر فيه فإن طالت المدّة فعلى وجهين ، قال الإصطخري : جاز أن