تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
5 وقال المحقّق في المختصر النافع : أمّا السماع فيثبت به النسب والملك والوقف والزوجية . « 1 » فقد ذكر منها أربعة مع أنّه اكتفى في الشرائع على الثلاثة حيث قال : 6 - وما يكفي فيه السماع فالنسب والموت والملك المطلق لتعذّر الوقوف عليه . « 2 » 7 - وقال العلّامة : ويثبت بالسماع : النسب والملك المطلق والوقف والزوجية . « 3 » وقد اقتصر على موارد أربعة : مع أنّه وسَّع الأمر في الإرشاد حيث قال : والعلم شرط في جميع ما يُشهد به إلّا النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق والولاية فقد اكتفى في ذلك بالاستفاضة . « 4 » إنّ المستثنى منه في كلام الكيدري والمحقّق ، هو الرؤية والمشاهدة وأنّه لا يعتبر فيها المشاهدة ، لا أنّه لا يعتبر فيها العلم ، نعم صريح كلام الشيخ والعلّامة ، انّ المستثنى منه هو اعتبار العلم إلّا في هذه الموارد ، وقد استثنى في بعض الكلمات أربعة ، وفي بعضها سبعة ، إلى سبعة عشر . والدليل على الاستثناء أمران : 1 - مرسل يونس : « خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح والأنساب والذبائح والشهادات » « 5 » إذا فسر الحكم بحكم الناس ، وقد مرّ تفسيره في محلّه . « 6 »
هامش
( 1 ) نجم الدين الحلي : المختصر النافع : 289 ، ط مصر . ( 2 ) نجم الدين الحلي : الشرائع : 4 / 133 . ( 3 ) ابن المطهر : تبصرة المتعلّمين . ( 4 ) ابن المطهر : الإرشاد : 2 / 160 . ( 5 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 22 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 . ( 6 ) لاحظ ج 1 من هذا الكتاب .