تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
1 صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد « 1 » وفيه دلالة على عدم قبول شهادة العبد أيضاً وإن كان المعروف عندنا قبول شهادته ، فالرواية صحيحة سنداً ولولا هذا الذيل ، كانت نقية مضموناً . 2 - صحيح محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السَّلام : « لا تجوز شهادة ولد الزنا » . 2 ووصفه صاحب الجواهر بالخبر ، مع أنّه صحيح ولعلّه لأجل وجود محمّد ابن عيسى بن عبيد اليقطيني في السند وهو عندنا ثقة صرح به النجاشي وإن استثناه ابن الوليد عن رجال نوادر الحكمة . 3 - معتبر أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : « لا » ، فقلت : إنّ الحكم بن عُتَيْبَة يزعم أنّها تجوز ؟ فقال : اللّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال اللّه للحكم
( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ )
3 . 4 ووصفه في الجواهر بالخبر ، والأردبيلي بالرواية ، وما هو إلّا لورود سهل بن زياد في سنده ، والأمر في سهل ، سهل وأمّا أبان فهو أبان بن عثمان الذي يعدّ من أصحاب الإجماع وقد أوضحنا معنى الكلمة المعروفة في حقّه أنّه « ناووسي » في كتابنا : كليات في علم الرجال . 4 - موثقة عبيد بن زرارة عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السَّلام يقول : « لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس » . 5 وفي السند إبراهيم بن محمّد بن الأشعري القمي الذي وثقه النجاشي وابن فضال الفطحي الثقة ، وعبيد بن زرارة الذي وصفه النجاشي بأنّه ثقة ثقة . 5 - ومرسلة العياشي عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته ولا يؤم الناس » . 6 وهي مشعرة بالكراهة .
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 31 ، أبواب الشهادات ، الحديث 6 و 3 . ( 2 ) 3 الزخرف : 44 ( 3 ) 4 - 6 الوسائل : الجزء 18 ، الباب 31 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 4 ، 9 ، 8 .