ظاهر العدالة . ثمّ احتجّ بإجماع الطائفة عليه . « 1 »
2 - وقال الشيخ في النهاية : ولا تجوز شهادة ولد الزنا فإن عرفت منه عدالة قُبِلتْ شهادتُه في الشيء الدون . « 2 »
3 - وقال الشيخ في الخلاف : شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلًا . « 3 »
4 - وقال ابن البرّاج : ولا يجوز قبول شهادة مبطل على محق وإن كان على ظاهر الإسلام وكذلك شهادة ولد الزنا . « 4 »
5 - قال ابن حمزة : ولا تقدح في قبول الشهادة ، الولادةُ من الزنا إذا كان المشهود به شيئاً قليلًا حقيراً . « 5 »
6 - وقال ابن زهرة : ولا تقبل شهادة ولد الزنا بدليل هذا الإجماع . « 6 »
7 - وقال ابن إدريس : ولا تجوز شهادة ولد الزنا لأنّه عند أصحابنا كافر بإجماعهم عليه قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادتُه في الشيء الدون . وهذا غير مستقيم لأنّه إن كان عدلًا فتقبل شهادته في الدون وغير الدون وإن كان عنده كافراً فلا تقبل شهادته في الدون ولا غير الدون ، وإنّما هذا خبر واحد ، أورده إيراداً ، لا اعتقاداً . « 7 »
8 - وقال المحقّق : لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلًا وقيل تقبل في اليسير مع تمسّكه بالصلاح وبه رواية نادرة ولو جُهلت حاله ، قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن . « 8 »
9 - وقال يحيى بن سعيد : ولا شهادة ولد الزنا وروي أن عرفت منه عدالة قُبلت في الشيء الدون . « 9 »
10 - وقال العلامة : الخامس طهارة المولد فتردّ شهادة ولد الزنا وإن قَلَّتْ . « 10 »
11 - قال الخرقي في المختصر : وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره .
12 - وقال ابن قدامة في شرحه : « هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء
و
هامش
( 1 ) المرتضى ، الانتصار : 247 .
( 2 ) الطوسي : النهاية : 326 .
( 3 ) الطوسي : الخلاف : ج 3 ، كتاب الشهادات ، المسألة 57 ، تركنا نقل الباقي من كلام الشيخ لأنّ النسخ لعامتها سقيمة واكتفينا في نقل آراء أهل السنة بما سيوافيك من المغني لابن قدامة .
( 4 ) ابن البرّاج : المهذّب : 2 / 557 .
( 5 ) ابن حمزة : الوسيلة : 230 .
( 6 ) ابن زهرة : الغنية : 440 .
( 7 ) ابن إدريس : السرائر : 2 / 122 .
( 8 ) نجم الدين الحلي : الشرائع : 4 / 132 .
( 9 ) ابن سعيد الحلي : الجامع للشرائع : 539 .
( 10 ) ابن المطهر : إرشاد الأذهان : 2 / 157 .