الدوام والتأبيد فلا يُنقض إلّا بعد العلم بالفساد وفقد القضاء الشرط اللازم لا ما إذا قامت البيّنة على فقدان الشرط فأدلّة حرمة نقض الحكم محكَّمة ما لم يعلم الفساد خصوصاً إذا قامت البيّنة الجارحة لدى القاضي الآخر ، مع إمكان حمل القضاء الأوّل على الصحّة .
وأمّا الصورة الخامسة : فحكمها واضح لا يحتاج إلى البيان وإنّما ذكرت لأجل إيضاح الفرق بينها وبين الصور المتقدّمة .
تمّ الكلام في الشرط السادس من شروط الشهادة العامة ، بقي الكلام في الشرط الأخير وهو ما يلي :
الشرط السابع : طهارة المولد
يشترط في الشاهد طيب المولِد وطهارته فلا تقبل شهادة ولد الزنا ولننقل كلمات الفقهاء :
1 - قال السيّد المرتضى في الانتصار : وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان على